فصل: 4- ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.2- الصلح جائز بين المسلمين إلا ما خالف الشرع.

فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً.
والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
وجميع أنواع الصلح الجارية بين المسلمين جائزة ما لم تُدخلهم في حرام، أو تخرجهم من واجب.
فيصح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره.. ويصح الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها مَنْ هي له كخيار العيب، أو الغبن أو نحوهما.. ويصح الصلح عن دم العمد في النفس بمال ونحوه.
وكذا لو صالح غيره عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز، وكذا لو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالاً جاز.
فهذا وأمثاله من الصلح كله جائز بشرطه.
قال الله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا [114]} [النساء:114].

.3- إذا عاد التحريم إلى نفس السلعة أو شرطها فسد البيع:

وإن عاد إلى أمر خارج لم يفسد، وللآخر الخيار.
فإذا باع الإنسان ما لا يملك، أو بغير رضى معتبر، أو كان بيع رباً أو غرر ونحو ذلك فسد البيع؛ لأنه متعلق بذاته وشرطه.
وإن تلقى الجلَب، أو باع معيباً يعلمه، أو دلّس في البيع، فالعقد صحيح/ والفعل محرم، وللآخر الخيار.

.4- ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه:

ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
فمن طلق زوجته في مرض موته المخوف، ترث منه ولو خرجت من العدة.
ومن قتل مورِّثه حُرم من الميراث، سواء كان القتل عمداً، أو خطأً، إذا كان بغير حق.
وإذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية.. ومن تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بالحرمان منها في الآخرة إن لم يتب.. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إن لم يتب.

.5- البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.

فكل من ادعى عيناً عند غيره، أو ديناً على غيره، أو حقاً من الحقوق، فعليه البينة.
فإن لم يأت ببينة تشهد بصحة دعواه، فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي.

.6- وجوب التراضي بين الطرفين في جميع العقود.

فيجب التراضي بين الطرفين في جميع عقود المعاوضات، والتبرعات، والفسوخ الاختيارية.
فالبيوع والإجارات والمشاركات ونحوها لابد فيها من رضى المتعاقدين.
وكذلك النكاح وغيره من العقود والفسوخ لا تصح إلا برضى المتصرف فيها.
فمن أُكره على عقد أو فسخٍ بغير حق فعقده وفسخه لاغ.
ومن امتنع من واجب عليه وأكره فإنّ إكراهه بحق، ولا يشترط رضاه، فمن أُكره على بيع ماله وحلاله لوفاء دينه، أو شراء ما يجب عليه من نفقة، فهو إكراه بحق.
ومن وجب عليه طلاق زوجته لسبب فامتنع أجبر عليه بحق.

.7- الإتلاف مضمون على من أتلفه.

فمن أتلف شيئاً ضمنه، سواء كان متعمداً، أو جاهلاً، أو ناسياً، وسواء كان صغيراً، أو كبيراً.
وهذا الضمان شامل لإتلاف النفوس المحترمة، والأموال، والحقوق، فمن أتلف شيئاً من ذلك بغير حق فعليه ضمانه.
والفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم، وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه، وعدمه في حق المعذور بخطأ، أو نسيان.

.8- التلف في يد الأمين غير مضمون، وفي يد الظالم مضمون.

والأمين كل من كان المال بيده برضى ربه.
فيدخل فيه المودع والوكيل، والأجير والمرتهن، والوصي والولي، والشريك ونحوهم، فكل هؤلاء إذا تلف المال بأيديهم بغير تعد ولا تفريط لا يضمنون، فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا.
والتعدي: فعل ما لا يجوز من التصرفات.
والتفريط: ترك ما يجب من الحفظ.
ومن كان المال بيده بغير حق فإنه ضامن لما في يده، سواء تلف بتعد، أو تفريط، أو بدونهما؛ لأن يد الظالم متعدية، فيضمن مطلقاً، ويدخل في هذا الغاصب، والخائن، والسارق، والجاحد ونحوهم، فهؤلاء ضامنون مطلقاً.
فأسباب الضمان ثلاثة:
اليد المتعدية.. ومباشرة الإتلاف بغير حق.. وفعل سبب يحصل به التلف.

.9- تُضمن المثليات بمثلها، والمتقوَّمات بقيمتها.

فالمثليات: ما كان له مثل، أو مشابه، أو مقارن كالحيوانات، والآلات.
والمتقومات: ما ليس له مثل أو مشابه.
فكل من أتلف مالاً لغيره: فإن كان مثلياً ضمنه بمثله.. وإن كان متقوماً ضمنه بقيمته يوم تلفه.
ومن استقرض مثلياً رد بدله.. وإن كان متقوماً رد قيمته.
عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاّ خِيَاراً رَبَاعِياً، فَقَالَ: «أَعْطِهِ إيّاهُ، إنّ خِيَارَ النّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». أخرجه مسلم.

.10- إذا تعذر المسمى رجعنا إلى القيمة.

فمن باع شيئاً، أو أجّره بثمن معلوم، وتعذر معرفة الثمن المسمى في العقد، نرجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد في وقته، وإذا تعذر معرفة الأجرة المسماة، نرجع إلى أجرة المثل في وقته، وإذا تعذر معرفة مهر المرأة المسمى، فإنه يجب لها مهر المثل.
وهكذا جميع العقود والمعاوضات، إذا تعذر معرفة المسمى رجعنا إلى القيمة.

.11- إذا تعذر معرفة من له الحق جُعل كالمعدوم.

فإذا علمنا أن هذا المال ملك للغير، وتعذر معرفة صاحبه، فيُجعل كالمعدوم، ويُصرف المال بأنفع الأبواب لصاحبه، أو إلى أحق الناس بصرفه إليه من أقاربه.
فمن كان بيده ودائع، أو رهون، أو أمانات، أو غصوب، وجُهل ربها، وأيس من معرفته: فإن شاء دفعها لولي بيت مال المسلمين ليصرفها في المصالح النافعة.
وإن شاء تصدق بها عن صاحبها، ونوى أنه إذا جاء خيَّره: بين إمضاء التصرف، ويكون له الثواب، أو يضمنها له وله ثوابها.
ومن مات وليس له وارث معلوم، فميراثه لبيت المال، ليصرف في المصالح العامة النافعة.

.12- الحق لصاحبه إذا عرفناه:

وتستعمل القرعة عند التزاحم والاشتباه.
فإذا جهلنا من هو المستحق، أو تزاحم عدد على شيء لا يمكن اجتماعهم فيه، ولا مميز لأحدهم، فهنا نُقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة استحق ذلك الحق.
فإذا تشاح اثنان في أذان، أو إقامة، أو سبق إلى مباح، أو سبق إلى جلوس في مسجد، أو سوق، أو رباط ونحو ذلك، ولم يكن لأحدهما مرجِّح، أقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة قُدِّم.. وهكذا في كل أمر.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ قالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الاَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا». متفق عليه.

.13- من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره.

والمقصود بالمباحات هنا: ما ليس له مالك، ولا هو من الاختصاصات، فيدخل في هذا:
السبق إلى إحياء الأرض الموات.. والسبق إلى صيد البر والبحر.. والسبق إلى حطب، أو حشيش ونحوهما من المباحات.. والسبق على مكان في المسجد، أو السوق ونحوهما.
فمن سبق إلى شيء من ذلك فهو أحق به من غيره.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ أعْمَرَ أرْضاً لَيْسَتْ لأحَدٍ فَهُوَ أحَقُّ». أخرجه البخاري.

.14- من أتلف شيئاً لينتفع به ضمنه:

وإن أتلفه لمضرته له فلا ضمان عليه.
فإذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها.
وإن اضطُر إلى أكلها فذبحها لذلك فلا إثم عليه، لكن يضمنها؛ لأنه ذبحها لنفعه.

.15- من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان.

فمن سرق مالاً، أو ثمراً، أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع، وضمن المسروق بقيمته مرتين؛ لأن جنايته موجبة لعقوبته، ووجود المانع يمنع العقوبة، فيكون مقابل ذلك زيادة الغُرم، وإذا قتل مسلم ذمياً عمداً لم يُقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، ولكن تضاعف عليه الدية.
وإذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه لم يُقتص منه؛ لأنه بالقصاص يذهب جميع بصره، ولكن يضاعف عليه الغُرم، فيلزمه دية نفس كاملة.
وإذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة، وهي دية ذهاب البصر كله.. وهكذا.

.16- من له حق ظاهر على الغير فله أخذه إذا منعه:

وإن كان غير ظاهر فليس له ذلك.
فمن كان له حق على الغير، وكان سبب الحق ظاهراً، فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفياً فليس له ذلك.
فإذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته، أو طالت غَيبته، فلها أن تأخذ من ماله بمقدار ما يكفيها وأولادها الصغار بغير علمه؛ لأن سبب الأخذ ظاهر.
وإذا امتنع الإنسان من قِرى الضيف الذي نزل به فله الأخذ من ماله بمقدار حقه.. وهكذا.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ هِنْدٌ أمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ: إِنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرّاً؟ قال: «خُذِي أنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالمَعْرُوفِ». متفق عليه.
وأما من له دين أو غيره من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء، فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه؛ لأنه وإن كان له الحق، لكنه في هذه الحال ينسب إلى الخيانة.

.17- إذا أدى الإنسان ما عليه وجب له ما جعل عليه.

فالموظف والأجير إذا أكمل العمل استحق الأجرة كاملة في الحال، وإن لم يُكمل العمل: فإن كان بعذر وجب له من الأجرة بقدر العمل، وإن ترك العمل من غير عذر لم يستحق شيئاً... وهكذا في سائر الأعمال والأعواض.

.18- الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع:

يلزم الممتنع منهم بما يعود على الجميع بالمصلحة، فلا ضرر ولا ضرار.
فإذا احتاجت الدار، أو الأرض، أو النهر، أو البئر إلى تعمير، وامتنع أحد الشركاء أجبر على التعمير معهم؛ لأنه حق تعلق به حق الغير فوجبت المعاونة، كما يجب عليهم جميعاً الإنفاق على البهائم المشتركة بينهم، ويشتركون في الزيادة، أو النقصان، أو الإنفاق بحسب أملاكهم.

.19- من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه.

فمن له خيار شرط، أو عيب، أو غبن، أو تدليس ونحو ذلك فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرض، وسواء علم أو لم يعلم.
ومن طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها.
ومن أعتق مملوكاً فلا يشترط علمه كما لا يعتبر رضاه.
وللشريك أخذ نصيب شريكه بالشفعة ولو لم يرض المشتري ويعلم... وهكذا.

.20- إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه.

فإذا اشترى شيئاً أو استأجره ثم تصرف فيه، وبعد تصرفه بان أن العقد الأول باطل، فتصرفه غير نافذ؛ لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعاً.
وأما إذا تصرف فيه، ثم فسخ العقد الأول بخيار ونحوه، فالعقد الثاني صحيح؛ لأنه تصرف فيما يملكه، لكن يضمن للأول المثليّ بمثله، والمتقوَّم بقيمته... وهكذا.

.21- العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر.

فإذا تصرف في شيء يظنه ملكه، أو يظنه وكيلاً، ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك، وليس بوكيل فالتصرف غير صحيح.
وإن كان الأمر بالعكس بأن تصرف ظاناً أنه غير مالك ولا وكيل، ثم تبين أنه مالك أو وكيل فالتصرف صحيح.

.22- إذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق تَرتَّب على إقراره مقتضاه.

فإذا أقر لغيره بثمن مبيع، أو بدين قرض، أو قيمة متلف، أو مغصوب أو غير ذلك وجب عليه ما أقرّ به-ولو قال غلطت أو نسيت-؛ لأن الإقرار مقبول من العدل وغيره.

.23- يقوم الوارث مقام مورِّثه في كل شيء يتعلق بتركته.

فيقضي الوارث ديون مورثه من التركة، وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، ولا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة؛ لأنه لم يكن شريكاً للميت، وإنما هو نائب عنه في أمواله وحقوقه.

.24- الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً.

فعلة الحكم هي الأمر به، أو النهي عنه، أو إباحته.
وقد ينص الشرع على الحكمة، وقد يكون للحُكم عدة علل، متى وجد واحدة منها ثبت الحكم.
وقد تكون القاعدة هي العلة كقولنا:
لا ضرر ولا ضرار.. والمشقة تجلب التيسير.. والعبادت والمعاملات تفسد بوجود موانعها، أو بفقد شيء من شروطها..
والذي تجب عليه الأحكام هو البالغ العاقل.. ونحو ذلك من الأصول التي إذا وُجدت وُجد الحكم.
والحِل دائر مع وصف الطَّيِّب، والتحريم مع وصف الخبيث. كما قال سبحانه: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف:157].
والعصير إذا تخمر صار خمراً محرماً نجساً، فإذا زال تخمره بنفسه عاد خلاً طاهراً حلالاً.

.25- إذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميز أَخرج الحرام منه واحتاط، ويطيب له الباقي.

فهذا النوع خبثه لمكسبه، واشتباه الميتة بالمذكاة خبثه لذاته، والفرق بينهما ظاهر.

.26- الجهل بالحكم عذر:

والجهل بما يترتب على الحكم ليس بعذر.
فالجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام هذا عذر.
فلو زنا وشرب الخمر أو أخذ الربا حديث عهد بالإسلام، معتقداً أن ذلك حلال، فلا إثم عليه، ولا يُحد.
والجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر.
فإذا كان يعلم أن الزنا حرام، ولا يعلم أن حده الجلد للبكر، والرجم للثيب فإنه يُحد؛ لانتهاك الحرمة، وهكذا في السرقة وشرب الخمر ونحو ذلك.

.الباب العاشر: العبادات:

ويشتمل على ما يلي:
كتاب الطهارة.
كتاب الصلاة.
كتاب الجنائز.
كتاب الزكاة.
كتاب الصيام.
كتاب الحج والعمرة.

.1- كتاب الطهارة:

ويشتمل على ما يلي:
باب الطهارة.
باب الوضوء.
باب المسح على الخفين.
باب الغسل.
باب التيمم.
باب الحيض والنفاس.